responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 217
العمل على ثلاثة أشبار ونصف عرضاً في ثلاثة أشبار ونصف عمقاً على نحو المستديرة ، بتقريب قد تحمله من الضروب في الدائرة . {aالخامس :a} كونه مائة شبر ، كما ذهب إليه ابن الجنيد ، أي ما كان مكسره ومضربه ذلك ، ولم يوافقه أحد من الفقهاء بعده . {aالسادس :a} كونه بمساحة عشرة أشبار ونصف ، وهذا هو قول الراوندي قدس سره ، ولعلّه يوافق المشهور ومسلكهم ، على احتمال سيجي‌ء بيانه إن شاء اللََّه . {aالسابع :a} قول بالتخيير بين العمل بكلّ واحد من الروايات الواردة في الكرّ بحسب المساحة ، وهو الذي اختاره السيّد ابن طاووس قدس سره ولم يوافقه عليه أحد . {aالثامن :a} هو أن يقال إنّ الكرّ ما كان من الماء بمقدار من الكثرة لو وقع شي‌ء في وسطه لم يتحرّك طرفاه ، وهو الذي اختاره الشلمغاني ، والمعروف عند الإماميّة فساد مذهب الشلمغاني وآراءه . هذا ما وجدناه من الأقوال ، فلنشرع حينئذٍ بذكر أدلّة المسألة . أمّا مدرك المشهور ومستندهم ، فقد استدلّ بخبرين : {aأحدهما :a} خبر حسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «إذا كان الماء في الركى كرّاً لم ينجسه شي‌ء ، وقلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقاً في ثلاثة أشبار ونصف عرضاً»[1] . هذا على ما نقله «الكافي» والشيخ في «التهذيب» ، ولكن في «الاستبصار» زيادة في الخبر بقوله : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها . . . إلى آخره» ، فعلى النسخة الثانية تكون دلالته على المطلب واضحاً من ضرب أحدهما في الآخر بحيث يبلغ مضربه اثنى عشر شبراً مع ربع شبر ، ثمّ‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست