responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 220
لكن هذا بعيد غايته عن مثل الشيخ قدس سره . وكيف كان ، لا يخلو عن كلام وإشكال ، ولو في الجملة ، بأن يزيل عن النفس الاطمئنان القوي في الاستدلال به ، إلّابمعونة بعض الوجوه والمحتملات ، كما لا يخفى . {aوثالثاً :a} لو سلّمنا سقوط الزيادة ، فإنّه يمكن الاستدلال به من جهة كون المراد من العرض هو السِّعة ، حتّى يشمل كلا البُعدين ، نظير العرض في قوله تعالى : {/«عَرْضُهََا كَعَرْضِ اَلسَّمََاءِ وَ اَلْأَرْضِ»[1]/}. {aالجهة الثالثة :a} اشتماله على قرينة توجب عدم إمكان العمل على طبقه ، هي لفظ (الكركى) وهو بمعنى البئر ، الذي تكون فوهته مدوّرة . مضافاً لاشتماله على ما لا يفتي به أحد إلّامن شذ ، وهو لزوم كون عدم انفعال ماء البئر لأجل اشتماله لمقدار الكر ، مع أنّ الأصحاب يقولون بعاصميّته من جهة المادّة لا من جهة الكرية كما في الرواية . هذا ، مع أنّ لفظ (الكر) بحسب أصله مأخوذٌ عن مكيال العراق ، وهو كان مدوّراً ، فيؤيّد موافقته الكر أيضاً . {aولكن قد اُجيب عنه أوّلاً :a} بإمكان الحمل - بانضمام إجماع الأصحاب من عدم العمل على طبقه مجرّد كونه دائريّاً - على غيره ، لأنّه يلزم أن يكون مقداره بحسب المضرب في المدور من ضرب بعدين منه ، لعدم وجود طول وعرض فيه حينئذٍ ، وهو ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان الشبر ونصف ثُمن الشبر . وقد أورد هذا الاحتمال العلّامة الأكبر البهبهاني في حاشيته على «المدارك» تبعاً للمجلسي ، واختاره من حيث الفتوى في زماننا هذا المحقّق الحلّي كما عرفت في نقل الأقوال . ولكن يورد عليه أنّه لا قائل به من أصحابنا غيره ، ففي «الجواهر» أنّه لابدّ

[1] سورة الحديد : آية 21 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست