نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 222
الأصحاب - على ما يوافقه ، أو ما احتملنا من عدم كون الركى مدوراً وتابعاً ، كما احتمله صاحب «وسائلالشيعة» بل كان على مثل بعض الغدران الصغيرة التي يحفرونها في المنازل لحفظ المياه ، وقد فسّره في «المنجد» الركي بالحوض ، فلا يبعد أن يكون الركى هنا غير ما هو المعهود في الذهن ، حتّى لا يساعد قول المشهور . ولكنّه لا يخلو عن تأمّل في الجملة .
وكيف كان ، الاستدلال بهذا الحديث لا يخلو عن مناقشة وكلام وإشكال في الجملة ، إلّامع بعض التوجيهات ممّا لا يقبله العقل ابتداءً ، كما لا يخفى ، إلّاأن نقول بالتفكيك بين صدره وذيله ، وأنّ المراد من العرض هو السعة فيوافق المشهور ، وأمّا كون الدليل عليه خبر آخر وهو حديث أبي بصير بقوله : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء»[1] ، فقد أورد عليه من جهة السند من جهات ثلاثة :
{aتارة :a} من ضعفه بواسطة كون الراوي الوسيط هو أحمد بن محمّد بن يحيى ، وهو مجهول الحال ، كما ذكره صاحب «المدارك» ، وشيخنا البهائي على ما قيل .
{aوقد اُجيب عنه :a} كما في «الحدائق» ، بأنّ هذا الإشكال يرد على سند الشيخ في «التهذيب» حيث قد نقل عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، بخلاف سند «الكليني» رحمه الله فإنّه صحيح ، لأنّه قد روى - كما في «وسائلالشيعة» - عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، والظاهر أنّ أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد عيسى - لرواية محمّد بن يحيى عنه ، وروايته أيضاً عن عثمان بن عيسى ، وهو ثقة جليل القدر - لا أحمد
[1] وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 222