responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 226
ودعوى الإجمال كما في «مصباح الهدى» ، أو الظهور في الدائرة من تعرض البعدين فقط من السطح والعمق ، كما في «التنقيح» و «المستمسك» وغيرهما لايخلو عن مسامحة ومناقشة ، فنحن نوافق المشهور في ذلك ، وهو أيضاً الموافق للاحتياط . ودعوى أنّه يزيد عن الكر بمقدار الوزن ، وهو ألف ومأتا رطل ، مدفوعة ، {aأوّلاً : a}باختلاف النقل في الوزن ، من أنّه قد يبلغ مقدار سبعة وعشرين شبراً كما نقله الحكيم قدس سره عن بعض الأفاضل ، وهو منقول عن جماعة في ماء النجف الأشرف أنّه بلغ مقدار ثمانية وعشرين شبراً ، ونقل عن المجلسي في «مرآة العقول» أنّه يساوي ثلاثة وثلاثين شبراً تقريباً ، ونُقل عن المحدّث الاسترآبادي بأنّه يساوي ستّة وثلاثين شبراً تقريباً ، فمع وجود هذه الاختلافات ، كيف يمكن الاعتماد على ذلك ؟! {aوثانياً :a} يمكن أن يقال : بأنّ الشارع قد لاحظ جانب الاحتياط رعاية للناس ، وجعل المقدار الزائد ملاكاً للكرّ ، بحسب المساحة ، للعلم بتحصيل ما هو المقدار في الكرّ من حيث الوزن ، لأنّ أغلب الناس يتسامحون في اُمور دينهم ، فجعل الشارع ما هو المتيقّن في حصول الكرّ ميزاناً للتطهير ، مع معلوميّة اختلاف أشبار الناس بعضهم مع بعض ، فاحتاط في ذلك بحيث يدخل من كان شبره قصيراً بالقياس إلى غيره في الجملة . مضافاً إلى إمكان أن يكون الاحتياط من جهة اختلاف وزن المياه ثقلاً وخفّةً ، فجعل الأكثر ملاكاً للعلم بالحصول في جميع الموارد ، فهذا هو الأقوى عندنا . وقد جعل صاحب «الجواهر» الخبر المرسل المروي في «المقنع» للصدوق قدس سره من المؤيّدات - قال : «روى أنّ الكرّ ذراعان وشبر ، في ذراعين وشبر ، بناءً على كون المراد من الذراع هنا عظم الذراع ، وهو يزيد عن الشبر
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست