responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 227
يسيراً ، فيكون في عشرة ونصف» . هذا ، وقد تبعه في ذلك صاحب «وسائل‌الشيعة» في ذيل خبر المقنع‌[1] ، فيوافق حينئذٍ مفاد خبر أبي بصير . لكن الإنصاف أنّه لا يخلو عن تكلّف ، {aأوّلاً :a} لكونه خلاف اصطلاح الذراع عند الفقهاء والعرف ، حيث يستعمل في مجموع العظم مع الأصابع . {aوثانياً :a} من عدم تعرّضه للأبعاد الثلاثة . اللّهم إلّاأنْ يقال إنّه يحمل على هذا ، لعدم مطابقته مع أحد الأقوال السابقة ، ويوجب كونه خلاف الإجماع ، فيكون هذا أحسن المحامل ، فهو وجه وجيه مانع عن طرح الخبر رأساً ، كما لا يخفى . وأمّا الأخبار التي اُشير فيها إلى الحاويات الموجودة في الخارج كالحُبّ والقُلّة والجَرّة وغيرها ، فلا تتعارض مع ما اخترناه ، وإن ادّعى بعضهم أنّه قد يوافق من حيث الوزن بما يقرب لقول القميّين من سبعة وعشرين شبراً . لأنّ ذلك أوّلاً : في مثل خبر عبداللََّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ، قال : «الكرّ من الماء نحو حبى» . هذا وأشار إلى حُبّ من تلك الحباب التي كانت بالمدينة[2] ، وأشار إلى جهة خارجيّة فلا يكون له إطلاق ، إلّا ما هو الموجود في الخارج ، فكما يمكن أن يكون موافقاً لما ذكروه ، هكذا يمكن خلافه بأن يكون مساعداً لما اخترناه . وثانياً : لما ورد في الخبر كما في وسائل‌الشيعة في ذيل خبر آخر لعبداللََّه بن المغيرة عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء قدر قُلتين‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست