responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 234
إشكال في عدم ترتيب آثار ماء البئر الوارد في لسان الشرع عليه ، فلا إشكال في شرطيّة الكرّ لمطهريّته ، لأنّه داخل تحت المياه المتعارفة . كما لا يبعد دعوى صدق ماء البئر إذا كان الماء المجتمع فيه ناتجاً من ذوبان الثلج يصدق عليه عرفاً أنّه ماء البئر . هذا هو الذي يخطر ببالي ، واللََّه أعلم بحقائق الاُمور .

في ما استدلّ به على انفعال ماء البئر

وأمّا الأمر الثاني :a} وهو حكم ماء البئر ، فقد اختلف فيه على أقوال : بالانفعال مطلقاً ، كما عليه المشهور من القدماء . أو عدمه مطلقاً ، كما عليه جميع المتأخّرين ، بل جُلّ المعاصرين . وقول بالتفصيل بين الكرّ وعدمه ، بالانفعال في الثاني دون الأوّل ، كما عليه حسن بن محمّد البصيروي . ثمّ على قول المتأخّرين من عدم الانفعال فإنّهم يقولون باستحباب المنزوحات خلافاً للشيخ في «التهذيب» والعلّامة في «المنتهى» فإنّهما برغم عدم ذهابهما إلى الانفعال ، يقولان بوجوب المنزوحات تعبّداً . {aفقد استدلّ من ذهب إلى الانفعال بعدّة اُمور : الأوّل :a} بالأخبار المطلقة الواردة في باب 8 من الماء المطلق من «وسائل‌الشيعة» فإنّ الإطلاقات تدلّ على نجاسة الماء بالملاقاة مطلقاً ، خرج منها ما علم الكرية فيه فمنها ماء البئر . {aثانياً ؛a} بمنطوق عدّة أخبار دالّة على ذلك بالخصوص ، منها خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : «كتبتُ إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر ، تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيه قطرات من البول أو دم ، أو يسقط فيها شي‌ء من عذرة كالبقرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها ، حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام بخطّه في كتابي : ينزح دلاء منها»[1] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 21 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست