نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 235
حيث وقّع في السؤال عمّا يطهّرها فيفهم منه أنّه كان نجساً بذلك في ذهن السائل ، وقد قرّره الإمام عليه السلام في ذلك ، ولم يردعه عنه .
{aومنها :a} صحيح علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : «سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فانّ ذلك يطهّرها إنْ شاء اللََّه تعالى»[1] .
فهو أوضح من سابقه ، لوقوع لفظ التطهير في كلام الإمام عليه السلام .
{aومنها :a} خبر حسن ، عن زرارة عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن مسلم وأبي بصير كلّهم ، قالوا : «قلنا له : بئر يتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها أينجّسها ؟
قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها . قال : وإن كانت البئر أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة (سعة) أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه»[2] .
فإنّ التصريح بالنجاسة فيما كان أقلّ من ثلاث أو أربع أذرع في الأوّل ، كما أنّه إذا كان أقلّ من تسعة ، قال إنّه (لم يتوضّأ) ، يفهم منه حكم النجاسة ، كما لايخفى.
{aومنها :a} خبر عبداللََّه بن يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، جميعاً عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب ، فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به ، فتيمّم بالصعيد ، فإنّ رب الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم»[3] .
حيث يدلّ على أنّ دخول الجنب فيه موجب للإفساد والنجاسة ، فلذلك
[1] وسائلالشيعة : الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب التيمّم، الحديث 2 .P
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 235