نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 236
حكم عليه السلام بالتيمّم في هذا المورد ، لغلبة نجاسةالجنب ، ولو بموضع إنزال المني .
{aوثالثاً :a} ما يدلّ بمفهومه - كما تمسّك به الخوئي في «التنقيح» وقبله الشيخ الأنصاري - خبر أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلّاأن يتغيّر الماء ، فينزح حتّى يطيب ، فإن سقط فيها كلبٌ فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دمٌ مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس»[1] .
حيث يدلّ بالمفهوم بأنّ ما له دم ونفس سائلة فيه بأس . بل يدلّ بالمنطوق على النجاسة ، في قوله بالنسبة إلى الكلب من لزوم النزح للجميع لدى القدرة ، خصوصاً إذا لاحظنا صيغة الأمر بقوله «فافعل» .
بل قد استدلّ الشيخ الأنصاري قدس سره بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ طويل ، قال : «وسُئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟
قال : تنزف كلّها . ثمّ قال أبو عبداللََّه عليه السلام : فإن غلب عليه الماء فينزف يوماً إلى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزحون يوماً إلى الليل وقد طهرت»[2] .
حيث يدلّ ذيلها من حصول الطهارة بنزح الجميع ، أو بالتراوح في يوم إلى الليل ، أنّه قد تنجّس بالملاقاة .
هذا مضافاً إلى نقل الإجماع بالنجاسة - كما عن «مصريات» المحقّق الأوّل ، ونفى الخلاف عن «السرائر» ، وأنّه من دين الإماميّة كما عن الآملي ، وعليه فتوى الفقهاء ، من زمان النبيّ صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا ، كما عن «كاشف الرموز» وذهاب كثير من القدماء كالصدوقين والمشايخ الثلاثة وأتباعهم والحلّي وابن سعيد
[1] وسائلالشيعة : الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 23 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 236