responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 237
والمحقّق والفاضل في بعض كتبه ، والشهيدين و «الاقتصاد» و «الغنية» وظاهر التهذيبين . هذا غاية ما يمكن الاستدلال به لذلك ، ووجدناه في مصنّفات أصحابنا . ولكن يمكن الجواب عنه - كما ذكره ممّن تقدّمنا ، مع إضافات منّا لم ترد في كلمات أصحابنا - فنقول ومن اللََّه الاستعانة : فأمّا الجواب عن الأخبار المطلقة للنجاسة : فقد عرفت منّا سابقاً عدم وجود دليل صريح أو ظهور ، في كون الملاقاة للنجاسة موجباً لنجاسة جميع المياه كلّها إلّا ما خرج ، خلافاً للشيخ الأنصاري قدس سره حيث ذهب إليه ، وأفتى في مسألة الماء المشكوك الكرّية ، لأنّ نوع تلك الأخبار صادرة بالنسبة إلى موارد معيّنة كالأواني وغيرها ، فلا نعيد ولا نُطيل بذكرها . فالعمدة هو الجواب عن الأخبار الخاصّة . فأمّا خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، {aفنقول أوّلاً :a} إنّ ذكر الدلاء بصورة الإطلاق ، بلا بيان المقدار ، مع اختلاف ما ذكر في صدره من النجاسة وغيرها نظير البعرة ، كما في بعض النسخ من إطلاق العذرة عليها ، وفي بعض آخر من غيرها كالبعرة للبعير ، وكيف كان فإنّ البعرة هي فضلة البعير ، وهي طاهرة ، إلّاإذا كان جلّالاً أو موطوءً ، وإرادتهما هنا لا يخلو عن بُعد . فلا محيص إلّاأن يكون ذكر النزح بنحو الإطلاق ، إمّا من جهة أنّه أراد إفهام ما يمكن التطهير به ، دون ملاحظة المقدّر والمقدار وإن شئت ذلك فاطلب من موضع آخر . أو إرادة أنّ النزح واجب في الجملة ، خصوصاً مع ملاحظة استعمال صيغة الجمع (الدلاء) فيكون أقلّه ثلاثة ، فلابدّ منه ، وأمّا الزائد عنه فوجوبه غير معلوم . هذان الوجهان مضافاً إلى بُعدهما عن فهم السائل في سؤاله ، يكون خلاف الإجماع ، لأنّه لا يفتي بذلك أحد من الفقهاء . {aوثانياً :a} إنّ الكليني قدس سره في «الكافي» نقل هذا الحديث ، ثمّ ذيّله بخبر آخر عن‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست