responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 239
بحسب استعداد البالوعة من البول والغائط وسراية المياه النتنة إلى الماء الخالص الزلال في البئر ، فبذلك ينجس قطعاً ، لأجل ذلك بيّن الإمام ما يوجب الخلاص عن السراية والاختلاط وحينئذٍ يكون الخبر معارضاً لما نحن فيه وبصدده كما لايخفى .

في ما يدلّ على عدم انفعال ماء البئر

وأمّا الجواب عن خبر عبداللََّه بن يعفور ، فدلالته على عكس المطلوب للخصم أوضح من دلالته على النجاسة ، كما التفت إلى ذلك الشيخ الأنصاري وغيره ، لوضوح أنّه لو كان الإفساد هنا بمعنى النجاسة ، لكان الأولى في التعليل في وجوب التيمّم هو هذا ، أي يصير نجساً بذلك ، مع أنّه لم يذكره ولم يشر إليه أصلاً ، بل علّل (أنّ رب الماء هو رب الصعيد) . مضافاً إلى أنّه لم يفرض كون الجنب نجساً أيضاً ، فلابدّ من فرض عدم طهارته ، مضافاً إلى عدم حسن إسناد الإفساد إلى القوم ، بل لابدّ أن يكون مسنداً إلى نفسه من النجاسة مثلاً ، مع إمكان كون البئر لخصوص الجنب ، لكونه في منزله ولم يكن لعامّة الناس ، كما هو واضح . فيظهر من جميع ذلك أنّه كان في مقام بيان استقذار الطبع بمثل هذا الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، أو لإثارة الوحل في البئر أو غير ذلك من الوجوه ، ولذلك يستفاد منه أنّه لو أراد الغَسل بماء البئر كان جائزاً ، لأنّه رفع اليد عن الحكم بالغسل لملاحظة هذه الاُمور ، ولهذا قلنا بأنّ دلالته على الطهارة أوضح . وأمّا الجواب عن خبر أبي بصير ، فهو وإن كان ظهوره في النجاسة لا يخلو عن قوّة كما ذهب إليه الشيخ ، إلّاأنّه يمكن أن يقال مضافاً إلى ما عرفت من خبر عليّ بن يقطين من الحكم بنزح دلاء في الكلب ، إنّه يقع فيه الإشكال من جهة السند أيضاً ، بما عرفت سابقاً في ابن سنان المطلق حيث لا يعلم أنّه عبداللََّه أو محمّد ، وإنْ قوّينا كونه هو الأوّل ، لنقل ابن مسكان عنه غالباً فراجع ، فلا أقلّ من رفع المعارضة مع الأخبار الكثيرة الدالّة على الطهارة من الحمل على الاستحباب ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست