responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 240
وكأنّ المراد من البأس المستفاد من المفهوم هو من جهة نفرة الطبع وما لا تقبله الطبائع ، مضافاً إلى موافقته للعامّة أيضاً . ومن ذلك يظهر الجواب عن موثّقة عمّار الساباطي أيضاً ، من الجمع بين الفأرة والكلب من وحدة الحكم ، فهو خلاف الإجماع إلّاأن يحمل بالنسبة إلى الفأرة إلى التغييّر للماء ، وهذا مضافاً إلى بعده ، لا يتناسب مع وحدة السياق في الخبر بين أفراده من التغيير في الفأرة دون غيرها ، كما لايخفى . إلّاأن يفرض التغيّر في الجميع ، كما حمله الشيخ ، فيعارض مع ما عرفت من خبر أبي بصير من لزوم نزح الجميع للكلب مع القدرة . وحمله على التغيّر فيه أيضاً بعيد ، لأنّه قد فرض التغيّر قبله في الفأرة ، فيظهر أنّه أراد في الكلب من الإطلاق كما لايخفى . هذا مضافاً إلى أنّ إطلاقات الأخبار في انفعال ماء البئر بالملاقاة يخالف مع صريح خبر حسن بن صالح في الركى ، وأنّه إذا كان كرّاً لم ينجسه شي‌ء[1] . هذا كلّه هو الجواب من الأخبار الخاصّة الواردة في نجاسة ماء البئر بالملاقاة . ونزيد على ذلك كلّه وجود القرائن والشواهد على أنّ النزح فيها للندب لا للوجوب ، وهي وجود الاختلاف الفاحش في مقاديره في عنوان واحد ، حيث لا يمكن حمله على مراتب التأكيد ، كما هو الحال في مثل الكلب والفأرة . كما أنّ الإجماع المدّعى عن القدماء على النجاسة لا يضرّنا ، ولا يمنعنا من الحكم بعدم الانفعال ، لوضوح أنّ حكم أولئك متّخذ من تلك الأحاديث ، ونقطع بعدم وجود دليل آخر يكون قد بلغهم ولم يصلنا حتّى يكون كاشفاً عن وجود قول المعصوم ، ومن المعلوم عدم حجّية الإجماع المدركي ، مضافاً إلى وجود أخبار صحيحة أكثر وأزيد وأصرح ممّا عرفت ، دالّة على عدم الانفعال ، فضلاً

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست