responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
خرجت منه الروح بقي أكثر آفته»[1] . وزيادة في الثانية وهي : «فلذلك يتطهر منه ويطهر» . ويفهم منهما أنّ المس موجبٌ لحصول قذارة معنوية في بدن الماس ، لا ترتفع إلّا بالغسل خاصة ، أو هو مع الوضوء لو اشترطناه معه ، كما أنّه كذلك يفهم من الأمر بالغسل للثوب والبدن الملاقي للنجاسة ، أنّ الغُسل يصير واجباً للصلاة المشروط بالطهارة ، هكذا يكون في المقام أي يفهم من قبيل هذا السياق كون الوجوب غيرياً . {aورابعاً :a} ممّا في خبر زرارة عن الصادق عليه السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلّابطهور»[2] . حيث أنّه بالمفهوم يدلّ على‌ََ عدم وجوب إحداث الطهور قبل الوقت للمكلف ، بل يعدّ الملاك وجوب إحداث الطهور بأيّ قسم منه حين دخول الوقت ، وليس ذلك إلّاللصلاة ، كما يشير إليه ذيله بقوله : «لا صلاة إلّابطهور» . {aخامساً :a} بخبر شهاب بن عبد ربه ، قال : سألتُ أبا عبداللََّه عليه السلام عن الجنب يغسّل الميّت ، أو من غَسّل ميتاً له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ ، وغسل الميّت وهو جنب ، وإنْ غسل ميّتاً توضأ ثمّ أتى‌ََ أهله ، ويجزيه غسلٌ واحد لهما»[3] . حيث يدل على أنّ الوضوء لمن مس الميّت موجب لتخفيف الحدث ، كما أنّ الوضوء بعد الجنابة قبل غسل الميّت موجب لتخفيف حدث الجنابة ، فيستظهر

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب غسل المس، الحديث 11 - 12 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الجنابة، الحديث 2 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 3 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست