responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 57
كان وجوبه لها أيضاً غيريأ ، كما في ذيل حديث «فقه الرضا» ، أي خبره الثاني المذكور هنا بقوله : «وإن نسيت الغسل فذكرته . . . إلى آخر» ، حيث أنّه يحكم بوجوب إعادة الصلاة حينئذٍ . هذه جملة من الأخبار المتمسّك بها للدلالة على‌ََ كون الغسل واجباً غيرياً . {aالأمر الثالث :a} في أنّ المس ناقض للوضوء أم لا ؟ وهل يجب مع الغسل للمس وضوء للصلاة أم لا ؟ ويتصور الافتراق فيما بينهما بأن يكون ناقضاً للطهارة والوضوء ولكن يكفيه غسله ، كما يمكن القول بلزوم الوضوء مع الغسل وعدم كفايته عنه .وأمّا إنْ قلنا بعدم ناقضيته فمعناه كون وجوب غسل المس تعبدياً ، فلا معنى‌ََ حينئذٍ للحكم بوجوب الوضوء مع الغسل للصلاة أصلاً . والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، بل المعاصرين ومن قاربهم ، هو الحكم بعدم كفاية غسل المس عن الوضوء غاية الأمر أنّ بعضهم يفتي بذلك جزماً كالمتقدمين ، مثل السيّد قدس سره في «العروة» والعلّامة البروجردي والاصطهباناتي ، والآملي ، والميرزا عبد الهادي الشيرازي ، حيث يظهر منهم كون المس ناقضاً . بل في «مصباح الهدى‌ََ» : كل ما يجوب الحدث الأكبر فهو موجب للأصغر أيضاً ، كما يشعر بذلك كلام الحكيم قدس سره في «المستمسك» . وبعضهم يحكم بالاحتياط - كأكثر من عاصرناه - وجوباً أو استحباباً ، حيث يفهم منهم وجود الشهبة عندهم في الناقضية للوضوء ، ومن أراد الاستزادة فليراجع . {aوالذي يمكن أن يستدل به على‌ََ ذلك ، أوّلاً :a} هو الخبر الذي مرّ ذكره عن «فقه الرضا» بكلا فرديه ، مضافاً إلى‌ََ صراحته بعد كفاية الغسل عن الوضوء ، كما كان هذا الكلام منقولاً عن الصدوق قدس سره في «الهداية» ، الموجب لحصول الاطمئنان في الجملة ، كما ذكره «مصباح الفقيه» في باب عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء بأن أفتى‌ََ على‌ََ طبق مذهب مثل الصدوق رضوان اللََّه عليهم نقلاً عن‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست