responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 60
الغسل ، لكنّه ليس فيه إلّاالظهور بخلاف خبره الأوّل حيث صرّح بذلك بقوله : «فابدأ بالوضوء» . {aالثاني :a} إنّه قد حكم في صورة نسيان الوضوء والإتيان بالصلاة ، بتحصيل الوضوء للصلاة وإعادتها ، حيث يظهر من ذلك أنّ قبلية الوضوء من الغسل لا يكون شرطاً لا في الغسل وفي الوضوء ، وإلّا لكان اللازم إعادة أصل الغسل ثمّ الوضوء بعده ، فيفهم من ذلك أنّ المقصود هو تحصيل الطهارة بالوضوء ، غاية الأمر أنّ تحصيله قبل الغسل أحسن . اللّهم إلّاأن يقال : وجوب قبليّته ذكري لا واقعي ، بل قد يشير الخبر الثاني المروي في «الفقيه» بعدم اعتبار القبلية ، حيث يحكم في صورة إتيان الصلاة مع نسيان غسل مس الميّت باتيان الغسل وإعادة الصلاة ، بلا إشارة إلى‌ََ لزوم الوضوء حينئذ قبله ، إذ لا يخلو الأمر حينئذٍ أمّا أنّه قد أتى‌ََ بالوضوء من قبل وصلّى‌ََ بدون الغسل ، فلازمه وقوع الغسل حينئذٍ بعد الوضوء ، إلّاأنّه قد فصّل بالصلاة بينهما ، ولذا حكم بالبطلان ، فيفهم عدم شرطية كونه الغسل بعده بلا فصل شي‌ء في صحّة الوضوء الواقع قبله ، وإلّا لكان اللازم إعادة الوضوء أيضاً . أو لم يأت بالوضوء قبله ، كما إذا نسي الغسل ، وإن كان هذا بعيداً . فدلالته على‌ََ عدم اعتبار القبلية يكون أوضح ، بل يدلّ حينئذ على‌ََ عدم اعتبار أصل الوضوء ، ولكن عرفت بُعد احتماله . {aالثالث :a} يوجب أن يكون غير معمول به عند الأصحاب ، لأنّهم بين قائل بعدم أصل الوضوء ، وقائل باعتباره مطلقاً ، وأمّا لزوم اعتباره قبل الغسل فلم نجد من صرح بذلك من الأصحاب ، كما هو واضح لمن راجع كلامهم . {aوثانياً :a} هو ما عرفت من حسنة شهاب بن عبد ربه عن ابن هاشم‌[1] حيث دلّ‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 3 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست