responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
الحكم بالوضوء بعد المسّ للإتيان بالأهل أنّه تخفيف للحدث كوضوء الجنب للنوم ، مضافاً إلى‌ََ دلالته على‌ََ كون المس موجباً للحدث الأكبر لا الأصغر ، لوجهين : {aأحدهما :a} أنّه لو كان للأصغر ، لكان الوضوء وحده كافياً ، ولا حاجة للحكم بالغسل مع أنّه حكم به . {aالثاني :a} من الحكم باجزاء غسل واحد منهما ، حيث يفهم منه أنّ حدثيّته تكون كحدثية الجنابة ، من جهة لزوم الغسل ، وهو يغتسل للجنابة والمس لاتيان ما يعدّ مشروطاً بالطهارة ، وهو واضح . {aوالثالث :a} يمكن الاستفادة لذلك من الخبرين المذكورين سابقاً ، وهما مرسلة ابن أبي عمير ، وحمّاد بن عثمان‌[1] ، حيث ورد في الأوّل منهما شرطية كلّ غسل قبله الوضوء إلّاالجنابة ، وفي الثاني : «في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة» ، حيث يفهم منهما كون ما يوجب الغسل وهو الحدث الأكبر موجباً لحدوث الأصغر ، فلا يزول الأصغر بعد تحقّقه إلّابالوضوء في غير غسل الجنابة ، حيث أنّه يكفي عنه . فما يتوهّم - كما في «مستند الشيعة» - بأنّ ذلك مستلزم لتخصيص الأكثر ، لعدم كون الأغسال المسنونة كذلك ، أي بنفسها لا تقتضي الوضوء ، فلو كان الشخص متطهِّراً بالوضوء قبله لا يوجب حصول أسباب الغسل المستحب إتيان الوضوء ثانياً قبل الغسل أو بعده ، فتخصيصه بغير الأغسال المسنونة ليس بأولى‌ََ من الحكم بعد لزوم الوضوء أصلاً ، حتى‌ََ في مس الميّت فلا يكون ناقضاً . ومدفوع ، بأن العرف يفهم من سياق هذه العبارة - خصوصاً مع ذيله المشتمل على الاستثناء للجنابة - أن المقصود من الغُسل في الصدر ليس إلّاما يوجب الحدثية ، لا كلّ غسل ولو كان مسنوناً غير موجب للحدث .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 35 من أبواب الجنابة، الحديث 1 - 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست