responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 65
حيث ذهبوا إلى‌ََ عدم وجوب ذلك قبل الطلوع .

وجوب غسل الجنابة قبل الفجر من يوم يجب صومه‌

والذي تمسك به القوم للأوّل ، أو يمكن أن يتمسّك عدة أمور : {aالأمر الأوّل :a} الإجماع المذكور لو لم يكن محصّلاً كما في «الجواهر» ، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة من المتقدمين والمتأخرين ، بل لم نجد خلافاً من متأخِّري المتأخِّرين من المعاصرين وغيرهم ، وكأنّه صار عندهم من ثوابت الفقه ، وهو واضح . {aالأمر الثاني :a} عدة أخبار تدل على‌ََ ذلك ، بحيث تبلغ في الكثرة حدّ الاستفاضة لو لم نقل بكونها متواترة ، كما ادّعاه صاحب «الرياض» ، فبعضها صريحة وبعضها ظاهرة في الحكم ، كما أنّ بعضها صحيح وبعضها موثّق . ففي موثّق أبي بصير ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمداً حتى‌ََ أصبح ؟ قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً» الحديث‌[1] . واحتمال كون الكفّارة لثبوت المعصية ، لا لإثبات القضاء الملازم للبطلان ، مندفعٌ بما قد عرفت دعواه من الملازمة ، هذا كما في «المصباح» . ولكنّنا نقول : لو لم نقل بالملازمة ، ولم يثبت القضاء بذلك أصلاً ، وحكمنا بصحة صومه ، لكن دلالته على المعصية كافية لإثبات المدعى‌ََ من وجوب تحصيل الغسل ، لأن ثبوت المعصية ليس إلّالذلك ، وهو بقاءه على الجنابة بلا غسل إلى‌ََ أن أصبح ، فثبت المطلوب . لكنه مخدوش ، بأنه يقتضي كون الغسل واجباً نفسياً ، وهو خلاف المطلوب ، إذ الأمر الغيري لا يترتب عليه العصيان إلّابواسطة ترك الغير ، المفروض انتفاءه على الفرض . فالحقّ هو ما ذهب إليه الآملي قدس سره من لزوم ثبوت الملازمة بين‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 16 من أبواب ما يمسك عن الصائم، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست