الأصل ، وهو البراءة عن الوجوب والشرطية للغسل لصحّة الصوم ، ومنها صحيح حبيب الخثعمي ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخِّر الغُسل متعمِّداً حتىََ يطلع الفجر»[1] .
الخبر المنقول في «المقنع» عن حمّاد بن عثمان : «أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل وأخَّر الغسل حتىََ يطلع الفجر ؟ فقال : كان رسول صلى الله عليه و آله يجامع نسائه من أوّل الليل ثمّ يوخّر الغسل حتىََ يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه»[2] .
فيمكن أن تكون قوله عليه السلام : «كان رسول . . .» إلىََ قوله «هؤلاء الأقشاب» مقولة قول هؤلاء العامة ، فترجع جملة «يقضي يوماً مكان» إلىََ موضوع السؤال وكان هذا صحيحاً .
أو يمكن أن يكون المراد من «هؤلاء الأقشاب» هم الخاصة تقيةً فأراد عليه السلام الطعن في الخاصة فتكون جملة «يقضي يوماً» مقولة قول الخاصة المطعونة ظاهراً ، فصارت الجملة واردة مورد التقية ، واحتمال الأوّل أولىََ ، واللََّه العالم .
وصحيح عيص بن القاسم ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل ، فأخّر الغُسل حتىََ طلع الفجر ؟ فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه»[3] .
وخبر سليمان بن أبي زينبة ، قال : «كتبتُ إلىََ أبي الحسن موسىََ بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجلٍ أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل ، فأخّر الغُسل
[1] وسائلالشيعة : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4 .P