responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 87
وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه (1)ك من العهد واليمين ، ولابدّ من تحصيل الشرط المعتبر في كلّ واحد منهما ، مثل الرجحان في متعلّق النذر وأمثال ذلك ، فحينئذ لا بأس بالإشارة إلى‌ََ بعض (1) الفروع المتفرعة على‌ََ هذه المسألة ، تبعاً لصاحب «الجواهر» قدس سره و «كاشف اللثام» وغيرهما ، فنقول : {aالفرع الأوّل :a} لو نذر طهارة غير مشروعة ، فلا يصح كالطهارة المتكررة لغسل الجنابة ، أو قصد الوضوء معه لا بقصد التجديدي ، إنْ قلنا بجواز الوضوء مع حصول الطهارة بغسل الجنابة . لكنّه مشكل فلا يجوز مطلقاً أو التيمّم مع عدم تعذّر الطهارة المائية وأمثال ذلك .

فروع تتعلّق بوجوب الطهارة بالنذر و شبهه‌

ووجه البطلان واضح ، إذ يعدّ فاقداً لشرط النذر وهو رجحان المتعلّق ، لأنّ الطهارة فيما ذكرنا من الأمثلة محرّمة بالحرمة التشريعية . وزاد في «الجواهر» إلّا أن يقصد في نذره إتيان صورة ذلك لينعقد ، وتظهر ثمرته في ثبوت الكفارة لدى المخالفة ، لأنّه لا يخلو عن إشكال ، لأنّ المعتبر في النذر إحراز رجحان المتعلق ، لا عدم إحراز المرجوحية حتى‌ََ يجتمع مع الشك في الرجحان أيضاً ، ففي الفرض لو لم نقل بعدم رجحانه قطعاً ، فلا أقل من الشكّ ، فدعوى القطع براجحية إتيان الصورة بلا قصدٍ لأحد الأمور الواقعية تكون عهدتها على‌ََ مدعيها . {aالفرع الثاني :a} لو أطلق النذر للطهارة ، ولم يعين فرداً منها ، فالظاهر صحّة إتيان أحدهما ، أي الأمور الثلاثة لو لم يكن للاطلاق حينئذٍ منصرفاً إلى أحدها بخصوصه ، كما لا صحّة لدعواه للوضوء ، بلا فرق في ذلك بين ثبوت الحقيقة الشرعية وغيره . نعم ، غايته عند ثبوتها لا يبعد أن يحمل عليها ، لولا انصرافها إلى‌ََ غيرها . واستشكل في «الجواهر» في‌صورة عدم الانصراف ، وعدم قصد عموم‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست