responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 88
الاشتراك ، والقول بأن لفظ (الطهارة) مشتركٌ لفظي ، بعد ذكر احتمال الصحّة والتخيير في انتخاب أحد الأفراد . لكنا لم نعرف للاشكال وجهاً ، فأيُّ فرقٍ بين أخذ لفظ (الطهارة) مشتركاً لفظياً ، وبين أخذ لفظ كان له ثلاثة أفراد حقيقةً عند الشرع ، كما لو نذر الإتيان بكفارة افطار صوم شهر رمضان ، وقلنا بعدم القرينة بين أفرادها ، وكونه مخيراً بينها ، فلا إشكال في تخييره بين أفراد حقيقة واحدة كعتق رقبة مثلاً بين افرادها ، فالأقوى الصحّة والتخيير بين الأفراد . مضافاً إلى إمكان التمسّك بعموم وجوب الوفاء بالنذر في رفع شرطية التعيين ، ولو في الجملة ، كما لا يخفى‌ََ . {aالفرع الثالث :a} أنّه لا يذهب عليك أنّ النذر من جهة سعة وقت الوفاء وضيقه منوط بكيفيّة نذر الناذر ، فإنْ ضيقه بوقت خاص يُضيّق ، وإلّا فمطلق ويكون ممتثلاً في أي وقت أتى‌ََ به . نعم لابدّ أن يجعل وقتاً يكون قادراً للامتثال فيه ، فلو لم يكن كذلك ، بأن جعله في وقت يمتنع الامتثال فيه شرعاً ، مع العلم بذلك ، فلا ينعقد أصلاّ ، كما لو نذر إتيان الطهارة الشرعية الرافعة للحدث - مثل غسل الحيض في حال عدم انقطاع دم الحيض - لما عرفت من عدم صحّته للتشريع المحرم ، فإن لم يعلم ، ثمّ ظهر عدم تمكنه ، كشف عن فساده ، لانكشاف عدم القدرة ، المعتبرة قطعاً . وأما لو كان قادراً لتحصليها في ذلك الوقت مثلاً مع الواسطة ، كما لو نذر الطهارة الرافعة للحدث في ساعة كذا ، وكان متطهّراً ، فهل يجب عليه نقضها وتحصيل الطهارة المنذورة أم لا ؟ ففي العروة في مسألة الأولى‌ََ من أقسام الوضوء المنذور ، حَكَم بوجوب النقض أوّلاً ، ثمّ أشكل وتأمّل في صحّة إطلاقه ، ولعلّه كان من جهة أنّه تارةً يقصد بذلك تحصيل الطهارة ، مثل الوضوء الرافع لكل صلاة إنْ كان محدثاً ، ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست