responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 96
الصيغة من جهة التصور والاحتمال على‌ََ أربعة صور ، وذهب إلى‌ََ كل منها ذاهب في الجملة :

دلالة الكتاب على أنّ الماء طاهر و مطهّر

الأولى‌ََ :a} أن يكون المراد منه هو «اسم الفاعل» ، بأن يكون (الطهور) بمعنى الطاهر ، إذ الطاهر غير متعد ، والطهور كذلك وعليه عدّة من اللغويين كما في «الجواهر» فراجع . {aالثانية :a} أن يكون (الطهور) بمعنى المصدر ، فهو يدعي من جهة كيفية حركة مادته بفتح الطاء وآخر بضمه ، بل قد قيل بأن المصدر لا يكون إلّابالثاني ، كما أن اسم الآلة يكون بالأول ، فيكون حينئذ حمل الطهور على الماء نظير حمل (عدل) على‌ََ (زيد) من جهة كثرة المبالغة في طهارته ، فيكون حملاً ادعائياً أو مجازياً . لكنه مردود بعدم وجود حمل هاهنا ، بل جي‌ء به على‌ََ نحو الوصفية بقوله : «ماء طهوراً» . {aالثالثة :a} أن يكون بمعنى المبالغة «كالغفور والودود» فحينئذ قد يدعي بأن الطهارة أيضاً من المفاهيم المشككة ، وتكون فيه الشدة والضعف كما ادعاه بعض ، ومثّل له بالوضوء بالماء المشمس والآجن ، حيث يكون مكروهاً ، بخلاف الماء المطلق البارد الغير الموصوف بذلك ، وإن كان مثاله لا يخلو عن إشكال ، فيكون معنى المبالغة حينئذٍ متصورة فيه من جهة شدّة الطهارة وزيادتها . وآخر يدعي أنّها تكون مثل الملكية والزوجية من الأحكام الوضعية حيث لا تتصور فيها الزيادة والنقيصة ، بل أمرها دائر بين الوجود والعدم كما هو الأقوى‌ََ عندنا ، فحينئذ لا معنى‌ََ للمبالغة إلّامن جهة التكرار في مطهريته للأشياء . وصحّة الاستعمال كذلك في معنى المبالغة لا يخلو عن مسامحة . نعم قد استعمل لفظ المبالغة في الآية[1] ، بصورة أطهر ، حيث أنّه ظاهر في‌

[1] سورة الأحزاب: آية 53 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست