(1) يعني الجميع كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 68 و الاستبصار ج 1 ص 34 و زاد فيه« فلينزح الماء كله».
(2) الاوداج: عروق العنق واحدها ودج. و تشخب- بالمعجمتين-: تسيل.
(3) اختلف الاصحاب في حكم الدم فالمفيد- رحمه للّه- ذهب إلى أن للقليل من الدم خمسة دلاء و للكثير عشرة دلاء و الشيخ- رحمه اللّه- إلى أن القليل عشرة و للكثير خمسين. و الصدوق- رحمه اللّه-: ثلاثين إلى أربعين في الكثير و دلاء يسيرة في القليل. و إليه مال في المعتبر.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 6