responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 140

خصوص الصحيح من الطائفة الأولى (1) ونفي الصحة من الثانية (2) ، لشيوع (3) استعمال هذا التركيب (4) في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف (5) الظاهر لا يُصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، بل واستعمال (6) هذا التركيب


(1) وهي الأخبار المثبتة للآثار ، مثل ـ الصلاة عمود الدين ـ.

(2) وهي الأخبار النافية ك ـ لا صلاة إلا بطهور ـ.

(3) تعليل لإرادة نفي الصحة من الثانية.

(4) أي : لا النافية للجنس مع مدخولها ، كلا صلاة إلا بطهور ـ.

(5) خبر لقوله : «وإرادة» ودفع للإشكال المزبور ، ومحصله : أنّ الظاهر من الأخبار المثبتة للآثار هو ثبوتها للمسمّيات وهي خصوص المعاني الصحيحة ، لا أنّه أُريد منها خصوص الصحيح وإن لم يكن اللفظ موضوعاً له ، وكذا الأخبار النافية ، فإنّ الظاهر من «لاء» نفي الجنس هو نفي الطبيعة ، فإرادة الصحة بالخصوص من دون أن يكون ذلك موضوعاً له خلاف الظاهر ، فلا محيص من دلالة الروايات على كون الموضوع له خصوص الصحيح ، لأنّ إرادة غيره تتوقف على القرينة.

(6) غرضه : نفي منشأ توهم إرادة نفي الصفة من الأخبار النافية ، حيث إنّ نفي الصفة كان يتوهم شيوع استعمال لا النافية للجنس في نفي الصحة أو الكمال ويريد المصنف بقوله : «بل واستعمال هذا التركيب» إبطال شيوع الاستعمال في نفي الصفة ، بدعوى : أنّ هذا التركيب لا يستعمل إلّا في نفي الطبيعة ، غاية الأمر أنّ نفي الطبية تارة يكون على وجه الحقيقة ك ـ لا صلاة إلا بطهور ـ و «لا رجل في الدار» ، وأُخرى على وجه المبالغة والادعاء ، ك ـ لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد ـ ، فتوهم كون استعمال هذا التركيب شائعاً في غير نفي الحقيقة فاسد.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست