responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 141

في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل : ـ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ـ مما يعلم أنّ المراد نفي الكمال ، بدعوى (1) استعماله في نفي الحقيقة في مثله (2) أيضا (3) بنحوٍ من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلّا (4) لما دلّ على المبالغة ، فافهم (×). (رابعها) دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة (5)


(1) الباء للسببية ، يعني : يمكن منع استعمال هذا التركيب في الصفة بسبب دعوى استعماله في نفي الحقيقة ادّعاءً.

(2) أي : في مثل ـ لا صلاة لجار المسجد ـ ممّا عُلم بعدم إرادة نفي الحقيقة من هذا التركيب فيه.

(3) يعني : كالموارد التي عُلم بإرادة نفي الحقيقة من هذا التركيب فيها.

(4) أي : وإن لم يكن هذا التركيب مستعملاً في نفي الحقيقة لما دلّ على المبالغة.

(5) محصل هذا الوجه الاعتباري هو : أنّ حكمة الوضع (لمّا كانت) إفهام الأغراض ، وهي مترتبة على التام ، لأنّه منشأ الآثار ومحط الأغراض (جرت) طريقة الواضعين على وضع الألفاظ لخصوص الصحيح ، والشارع لم يتجاوز عن هذه الطريقة ، بل سلك مسلكهم ووضع الألفاظ لخصوص الصحيح ، إذ وضعها


(×) إشارة إلى : أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز ، فتأمّل جيّداً.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست