responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 144

معه (1) دعوى التبادر. و (منها) عدم صحة السلب عن الفاسد (2) وفيه منع ، لما عرفت (3). و (منها) صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم (4) ، وفيه (5)


(1) أي : مع الإشكال المتقدم في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد.

(2) يعني : عدم صحة سلب الصلاة بما لَها من المعنى عن الصلاة الفاسدة ، فلا يصح أن يقال : الصلاة الفاسدة كصلاة الحائض ليست بصلاة ، بل يصح حملها عليها ، فيقال : الصلاة الفاسدة صلاة ، كما يقال : الصلاة الصحيحة صلاة.

(3) في الدليل الثاني من أدلة الصحيحي من صحة سلب الصلاة عن الفاسدة بالمداقة وإن صح إطلاقها عليها بالمسامحة.

(4) بتقريب : أنّ الانقسام إلى الصحيح والفاسد دليل على الوضع للأعم وأنّ الفاسد موضوع له أيضا ، وإلّا يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره ، وهو باطل ، للزوم اشتمال المقسم على الأقسام ، ولذا يصح حمله عليها ، فيقال الاسم كلمة والفعل كلمة ، ففي المقام لو لم يكن الفاسد قسماً من الموضوع له أيضا لم يكن المقسم مشتملاً عليه ، فلا يصح التقسيم ، وقد عرفت صحته.

(5) حاصله : أنّ مجرد الاستعمال في الأعم لا يشهد بالوضع له إلّا من باب كون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، ومن المعلوم : أنّ قِوام اعتبار الأصل بعدم قيام دليل على خلافه ، وقد عرفت الأدلة الدالة على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح ، ومعها لا وجه للتشبث بكون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، هذا (*) ، فلا بد أن يكون الاستعمال في الأعم بلحاظ المعنى المجازي ، لا بلحاظ الموضوع له.


(*) ظاهر كلام المصنف (قده) تسليم كون الأصل في الاستعمال الحقيقة لو لا الوجوه الدالة على الوضع للصحيح ، لكنه مبنيّ على حجية

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست