responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 149

بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية (1) عرفا محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة (2) ، ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمّل جيّدا (3).

(ومنها) : أنّه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه (4) بترك الصلاة في


(1) متعلق بقوله : «يضر» وقوله : «محرما» خبر «كان الإتيان».

(2) لامتناع قصد القربة بما يكون منهيا عنه بالنهي المولوي الكاشف عن المفسدة الموجبة للمبغوضية المنافية للمحبوبية والمقربية ، والنهي المولوي يكشف عن كون متعلقه ذا مفسدة وحراما ذاتيا ، ولا يظن من المستدل بالرواية الالتزام بالحرمة الذاتيّة.

(3) لعله إشارة إلى : أنّه لا محذور في الالتزام بالحرمة الذاتيّة للعبادة على الحائض كما اختاره المصنف على ما هو ببالي في كتابه شرح التبصرة ، فالعمدة في الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية هي : دعوى ظهور خطاب «دعي الصلاة أيام أقرائك» في المانعية ، كما ثبت ذلك في أمثال هذا النهي.

(4) كالعهد واليمين ، ومحصل هذا الوجه الّذي استدل به الأعمي هو : أنّه لا شبهة في صحة تعلق النذر ونحوه بترك الصلاة في الأمكنة التي تكره فيها الصلاة كالحمام والمقابر وغيرهما ، كما لا شبهة في تحقق الحنث بإتيان الصلاة في تلك الأمكنة ، ومن تسلُّم هاتين المقدمتين نستكشف كون الصلاة اسما للأعم من الفاسد ، إذ لو كانت اسما لخصوص الصحيح لزم منه إشكالان : (الأول) : عدم تحقق الحنث ، لعدم القدرة على إتيان الصلاة الصحيحة في تلك الأمكنة بعد صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها ، وفاسدة لاقتضاء النهي عن العبادة فسادها ، مع أنّ المسلّم حصول الحنث بفعلها في تلك الأمكنة ، فلا بد أن تكون الصلاة اسما للأعم.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست