responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 154

كونها (1) موضوعة للصحيحة أيضا (2) ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا ، والاختلاف بين الشرع والعرف (3)


والشرائط ، وبالفساد أُخرى إذا لم تكن.

(1) أي : أسامي المعاملات.

(2) يعني : كألفاظ العبادات ، وحاصله : أنّ المختار في المعاملات هو المختار في العبادات ، فكما أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة ، فكذلك ألفاظ المعاملات ، فإنّها أسام للعقود الصحيحة ـ أي المؤثّرة ـ كالبيع ، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في الملكية ، وكالنكاح ، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية ، وهكذا سائر العقود.

وبالجملة : فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثِّر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت في ذلك بين العرف والشرع.

(3) دفع لما قد يتوهم : من أنّه كيف يكون معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من الشرع والعرف؟ مع أنّ الشرع قد خالف العرف في بعض الموارد كبيع الصبي المميز ، فإنّه صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر الشرع ، وهكذا سائر العقود ، وهذا دليل على عدم كون الصحة عند الشرع والعرف بمعنى واحد ، بل يدل على أنّ ألفاظ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا وللأعم عرفا ، وليست موضوعة للصحيح شرعا وعرفا ، هذا حاصل التوهم. وقد دفعه المصنف (قده) بأنّ هذا الاختلاف بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى ، حتى يقال : إنّ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا وللأعم عرفا ، بل يكون الاختلاف في محقِّق الصحيح ومصداقه ، فالشارع يخطّئ العرف فيما يراه صحيحا وينبهه على أنّ الشيء الفلاني دخيل في العقد المؤثر ولو كان العرف

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست