responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 167

مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه (1) ، فيكون مطلوباً نفسياً (2) في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوباً كذلك (3) قبل أحدهما (4) أو بعده (5) ، فلا يكون الإخلال به (6) موجباً للإخلال به (7) ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلا.


(1) أي : في أثناء المأمور به.

(2) سواء أكان واجباً في واجب أم مستحباً في واجب أو مستحب ، وقد تقدمت أمثلة الكل.

(3) أي : نفسياً.

(4) أي : الواجب والمستحب كالمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء الواجب والمستحب بناءً على عدم كونهما جزءاً منه.

(5) يعني : أو بعد أحدهما ، ومحصل غرض المصنف (قده) : تشبيه المطلوب النفسيّ الّذي جعل ظرفه واجباً أو مستحباً بما وجب أو استحب قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما في عدم الارتباط ، فكما لا ربط بين مطلوبية الواجب النفسيّ أو المستحب كذلك قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما ، فكذلك لا ربط بين المطلوب النفسيّ وبين ظرفه الّذي يكون هو أيضا مطلوباً نفسياً من واجب أو مستحب.

(6) أي : بالشيء الّذي ندب إليه في أثناء المأمور به.

(7) أي : بالمأمور به ، غرضه : بيان حكم هذا القسم الخامس ـ وهو الّذي يكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب ـ وحاصله : أنّ الإخلال بهذا المطلوب النفسيّ لا يوجب إخلالاً بالطبيعة المأمور بها ولا بفردها ، إذ المفروض عدم دخله في شيء منهما لا شطراً ولا شرطاً.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست