responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 168

إذا عرفت هذا (1) كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في (2) التسمية بأساميها (3) وكذا (4) فيما له دخل في تشخصها مطلقا (5) ، وأمّا ما له الدخل شرطاً (6) في أصل ماهيتها ،


(1) أي : ما ذكرناه من الاعتبارات الخمسة وهي الدخل في الماهية جزءاً وشرطاً ، والدخل في الفرد كذلك ، وعدم الدخل أصلا وهو القسم الخامس.

(2) متعلق بقوله : «دخل» يعني : لا شبهة في عدم دخل المطلوب النفسيّ الّذي جعل ظرفه العبادات في تسميتها بأساميها ، فإنّ ذلك أجنبي عن المسمى ، لفرض عدم دخل له في العبادة لا جزءاً ولا شرطاً.

(3) أي : أسامي العبادات.

(4) يعني : وكذا لا شبهة في عدم الدخل في التسمية بالنسبة إلى ما له دخل في تشخص المأمور به بأن يكون له دخل جزئي أو شرطي في الفرد ، فإنّ انتفاءه لا يوجب انتفاء المسمّى الّذي هو المأمور به ، فظهر من الاعتبارات الخمسة حال ثلاثة أقسام :

أحدها : المطلوب النفسيّ المشروع في المأمور به.

ثانيها وثالثها : جزء الفرد وشرطه ، وقد اتضح حال هذه الأقسام الثلاثة من عبارات المصنف (قده) ولم يكن حاجة إلى إعادتها المنافية للإيجاز.

(5) يعني : تشخص العبادات مطلقاً سواء أكان ما له الدخل جزءاً أم شرطاً.

(6) هذا هو القسم الرابع ـ وهو الدخل الشرطي في أصل الماهية ـ ومحصله :

أنّه يمكن أن يقال بعدم دخله في التسمية ، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المسمى وإن قلنا بكون الجزء دخيلا في المسمى ، وأنّ انتفاءه موجب لانتفائه ، ففرق بين جزء الماهية وشرطها بدخل الأوّل في التسمية دون الثاني

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست