responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 169

فيمكن الذهاب أيضا (1) إلى عدم دخله في التسمية بها (2) مع الذهاب (3) إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها (4) ، فيكون الإخلال بالجزء مُخلا بها (5) دون الإخلال بالشرط (6) ، لكنك عرفت (7) أنّ الصحيح اعتبارهما فيها (8).

(الحادي عشر) الحق : وقوع الاشتراك (9)


(1) يعني : كشرط الفرد الّذي ليس دخيلا في التسمية.

(2) أي : بأسامي العبادات.

(3) نسب إلى الوحيد البهبهاني (قده) ذهابه إلى دخل جزء الماهية في التسمية دون شرط الماهية ، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم.

(4) أي : في التسمية.

(5) أي : بالتسمية.

(6) فإنّ الإخلال بالشرط ليس إخلالاً بالتسمية.

(7) يعني : في أدلة القائلين بالصحيح ، حيث إنّه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالإخلال ببعض أجزائها أو شرائطها ، والأخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للأجزاء والشرائط معاً ، فلاحظ.

(8) أي : اعتبار الجزء والشرط معاً في التسمية ، لاعتبار كليهما في الصحة ، فمختار المصنف هو : كون ألفاظ العبادات موضوعة لِما هو الواجد لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص.

(9) اعلم : أنّه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه ، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقاً ، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه ، ومنهم من فصّل بين القرآن وغيره ، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره ، ومنهم من التزم

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست