نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 169
فيمكن الذهاب أيضا (1) إلى عدم دخله في التسمية بها (2) مع الذهاب (3) إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها (4) ، فيكون الإخلال بالجزء مُخلا بها (5) دون الإخلال بالشرط (6) ، لكنك عرفت (7) أنّ الصحيح اعتبارهما فيها (8).
(3) نسب إلى الوحيد البهبهاني (قده) ذهابه إلى دخل جزء الماهية في التسمية دون شرط الماهية ، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم.
(7) يعني : في أدلة القائلين بالصحيح ، حيث إنّه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالإخلال ببعض أجزائها أو شرائطها ، والأخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للأجزاء والشرائط معاً ، فلاحظ.
(8) أي : اعتبار الجزء والشرط معاً في التسمية ، لاعتبار كليهما في الصحة ، فمختار المصنف هو : كون ألفاظ العبادات موضوعة لِما هو الواجد لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص.
(9) اعلم : أنّه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه ، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقاً ، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه ، ومنهم من فصّل بين القرآن وغيره ، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره ، ومنهم من التزم
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 169