responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 173

به لغرض آخر (1) ، ومنع (2) كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه (3) مما يتعلق به الغرض ، وإلّا (4) لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه (5) قال الله تعالى : ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ﴾ وربما توهم (6) وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي


على المعنى المراد من اللفظ المشترك ، فلا يلزم التطويل بلا طائل (*). (وأمّا الإجمال) فبمنع كونه غير لائق بكلامه تعالى ، لإمكان تعلق الغرض بالإجمال وعدم البيان كما في الآيات المتشابهات.

(1) غير تعيين المراد.

(2) معطوف على قوله : «عدم لزوم التطويل» وهو الوجه الثاني ، وقد عرفت تقريبه.

(3) أي : الإجمال.

(4) أي : وان لم يكن الإجمال لائقاً بكلامه تعالى لما وقع اللفظ المشتبه المراد في كلامه جلّ شأنه ، ومن المعلوم : أنّ وقوع الشيء أدلّ دليل على إمكانه ، ومعه لا وجه للامتناع الّذي ادعاه الخصم.

(5) أي : في كتابه الكريم.

(6) إشارة إلى قول آخر في الاشتراك ، وحاصله : وجوب الاشتراك في اللغات في مقابل القول بامتناعه ، ومحصل وجه وجوبه مركّب من مقدمتين :

إحداهما : تناهي الألفاظ ، لتركُّبها من الحروف الهجائية المتناهية ، والمركب من المتناهي متناهٍ.


(*) بل قد يقتضي المقام التطويل كما إذا كان الكلام مع الحبيب ، فلزوم التطويل أعم من المدعى.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست