نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 177
إلّا فيه (1) على أقوال (2) أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (3) ، وبيانه (4) : أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل
(1) أي : في كل واحد فقط بأن لم يكن اللفظ مستعملا إلّا فيه.
(2) متعلق بقوله : «اختلفوا» ولا بأس قبل شرح مختار المصنف (قده) بالتعرض لصور استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يظهر ما هو محل النزاع بينهم ، فنقول وبه نستعين : إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصور على وجوه :
أحدها : استعماله في الجامع بين المعنيين أو المعاني ، بحيث يكون كل منهما أو منها فرداً لذلك الجامع ، كاستعمال صيغة الأمر في جامع الطلب الّذي يكون كل من الطلب الوجوبيّ والندبي فرداً له.
ثانيها : استعماله في مجموع المعنيين أو المعاني ، بحيث يعد كل منهما أو منها جزءاً للمستعمل فيه كالعام المجموعي.
ثالثها : استعماله في واحد منهما أو منها لا بعينه ، بحيث يكون المعنى الفرد المردّد بين المعنيين أو المعاني كما في النكرة رابعها : استعماله في كل واحد منهما أو منها على نحو الاستقلال ، كما عرفت آنفاً في شرح كلام المصنف (قده) ، وهذا هو مورد البحث والنزاع بين الأُصوليين كما عن الفصول وغيره. أمّا الأوّل والثالث ، فهما خارجان عنه ، وليسا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل في معنى واحد. وأمّا الثاني ، فهو خارج عنه أيضا ، ولا نزاع في جوازه في الجملة كما في الفصول ، فتأمّل.
(3) مطلقاً من غير فرق في ذلك بين المفرد والتثنية والجمع كما سيظهر.
(4) يعني : وبيان عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى عقلاً منوط بتقديم مقدمة ، وهي : أنّ حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ فانياً في المعنى
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 177