نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 268
أو بتفاوت (1) ما يعتريه (2) من الأحوال (3) ، وقد مرّت الإشارة (4) إلى أنّه (5) لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده (6) ، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو اعتبار (7) التلبس في الحال (8) وفاقاً لمتأخري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافاً لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدلّ عليه (9) تبادر خصوص
بعد انقضاء المبدأ عنه إذا كان المبدأ من هذا القبيل ، وأمّا إذا كان من قبيل الفعل كالقيام والقعود ، فيطلق المشتق على من انقضى عنه المبدأ مجازاً.
(1) معطوف على قوله : «باختلاف» وهو المنشأ الثاني لحدوث بعض الأقوال بين المتأخرين.
(8) أي : في حال الجري بأن يتحد زمانا التلبس والحمل كما تقدم.
(9) أي : على المختار ، يعني : أنّه لا ريب في أنّ قولنا : «زيد قائم» مثلا ظاهر في تلبس زيد بالقيام حين الحمل والإطلاق ، وهو المتبادر منه وجداناً ، دون الذات الجامعة بين زماني التلبس والانقضاء ، وقد قرر في محله : انّ التبادر أمارة
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 268