responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 290

صحته (1) مع عدم التلبس أيضا وان كان معه (2) أوضح. ومما ذكرنا (3) ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.

حجة القول بعدم الاشتراط (4) وجوه :

الأوّل : التبادر (5)


(1) أي : صحة السلب مع عدم التلبس بالضد كصحته مع التلبس به.

(2) أي : مع التلبس بالضد أوضح ، حيث إنّ عدم صحة سلبه الملازم لصحة حمل المشتق على الذات المتلبسة بضد المبدأ الزائل عنها مستلزم لاجتماع الضدين ، نظير حمل القاعد والقائم على الذات المنقضي عنها القيام والمتلبسة فعلاً بالقعود.

(3) أي : من صحة السلب في المنقضي عنه المبدأ ، ومن اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات ظهر عدمُ صحة كثير من التفاصيل ، كالفرق بين المبدأ المتعدي واللازم بكون المشتق حقيقة في الأعم في الأوّل وحقيقة في الأخص في الثاني ، وكالفرق بين كون المبدأ سيّالاً وغيره بكونه حقيقة في الأعم في الأوّل وفي خصوص المتلبس في الثاني ، وكالفرق بين كون المشتق محكوماً عليه وبين كونه محكوماً به بأنّه حقيقة في الأعمّ في الأوّل وفي خصوص حال التلبس في الثاني ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة ، فإنّ صحة السلب وغيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل.

(4) أي : عدم اشتراط خصوص حال التلبس وكون معنى المشتق عاماً للتلبس والانقضاء.

(5) استدل القائلون بوضع المشتق للأعم بوجوه :

أوّلها : التبادر ، بتقريب : أنّ المنسبق من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست