responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 296

تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام :

أحدها (1) : أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم ، لمعهوديته (2) بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به (3) في الحكم أصلا.

ثانيها (4) : أن يكون لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى.

ثالثها (5) : أن يكون


(1) هذا هو الوجه الأوّل وقد عرفت توضيحه.

(2) أي : لمعهودية الموضوع بهذا العنوان ، هذا وجه أخذ العنوان معرِّفاً للموضوع ، ويمكن أن يكون له وجوه أُخرى كخطور العنوان ببال الحاكم حين تشريع الحكم من بين العناوين المشيرة إلى الموضوع ، أو لاختياره لهذا العنوان اقتراحاً ، أو لمرجِّح في نظره أو في نظر المحكوم كأخذ الكاتب معرِّفاً للموضوع في قوله : ـ أكرم كل كاتب ـ مريداً به نفس الذوات المتصفة بالكتابة من دون دخل لها في الموضوع.

(3) أي : من دون دخل لاتصاف الموضوع بالعنوان في الحكم أصلا.

(4) هذا ثاني الوجوه الثلاثة ، وحاصله : أنّ أخذ المشتق عنواناً للموضوع إنّما هو لأجل الإشارة إلى علّية مبدئه للحكم بحيث يكون اتصاف الذات به ... آناً ما ... كافياً في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأ بقاءً ، فصدق المشتق على الذات كافٍ في الحكم حدوثاً وبقاءً ، نظير موضوعية السارق والزاني وشارب الخمر والجاني ونحو ذلك لوجوب الحد.

(5) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أنّ أخذ المشتق عنواناً للموضوع

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست