responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 297

لذلك (1) مع عدم الكفاية (2) بل كان الحكم دائراً مدار صحة الجري عليه (3) واتصافه (4) به حدوثاً وبقاءً ، إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه (5) إنّما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو


إنّما هو لأجل الإشارة إلى علّية مبدئه للحكم حدوثاً وبقاءً ، نظير العالم والعادل في دوران الحكم من جواز التقليد والاقتداء وغيرهما مدار وجود العلم والعدالة وعدم كفاية وجودهما ـ آناً ما ـ في بقاء الحكم ، بخلاف الوجه السابق ، فإنّ مجرد وجود المبدأ كان كافياً في بقاء الحكم واستمراره.

(1) أي : لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم.

(2) أي : عدم كفاية مجرد صحة جري المشتق فيما مضى ، واعتبار بقاء المبدأ في استمرار الحكم ، فينتفي بانتفاء المبدأ الموجب لعدم صدق المشتق على الذات.

(3) أي : صحة جري المشتق على ما هو موضوع الحكم حقيقة.

(4) معطوف على ـ الجري ـ يعني : وصحة اتصاف الموضوع بالمبدأ بحيث يدور الحكم مدار اتصافه بالمبدإ ، فلا ينتفي الحكم إلّا بانتفاء الموضوع.

(5) أي : الوجه الثالث ، وهو استدلال الإمام عليه‌السلام بالآية الشريفة.

وحاصل ما أفاده : أنّ الاستدلال بالآية المباركة على وضع المشتق للأعم متجه بناءً على أخذ العنوان بنحو يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً بحيث يناط الحكم بصدق المشتق وعدمه ، فلو فرض جري المشتق على الذات مع انقضاء المبدأ عنها كان ذلك دليلا على الوضع للأعم ، ويترتب عليه الحكم ، لترتّبه على صدق المشتق ، لكن لم يثبت ذلك ، لاحتمال كون المبدأ ـ وهو التلبس بالظلم آناً ما ـ علة لعدم النيل بالخلافة دائماً ، فيكون الظلم علّة له حدوثاً وبقاءً ، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على كون المشتق موضوعاً للأعم.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست