نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 376
منه (1) في مقام تقسيمه (2) ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه (3) على نحو الحقيقة كما لا يخفى (4). وأمّا (5) ما أُفيد من : أنّ الاستعمال فيهما (6) ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما (7) لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو (8)
كما هو المدعى ، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا ، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا.
والحاصل : أنّ التقسيم المزبور يدل على استعمال الأمر في جامع الطلب ، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة.
وحاصله : أنّه لا إشكال في استعمال الأمر في كل من الوجوب والندب ، فان كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب ، وإن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك ، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الآخر ، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل ، فتعين الأوّل حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز.