responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 376

منه (1) في مقام تقسيمه (2) ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه (3) على نحو الحقيقة كما لا يخفى (4). وأمّا (5) ما أُفيد من : أنّ الاستعمال فيهما (6) ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما (7) لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو (8)


كما هو المدعى ، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا ، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا.

والحاصل : أنّ التقسيم المزبور يدل على استعمال الأمر في جامع الطلب ، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة.

(1) أي : الوجوب.

(2) أي : تقسيم الأمر.

(3) أي : المعنى.

(4) إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة ، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له للفظ.

(5) إشارة إلى دليل آخر على وضع الأمر للجامع.

وحاصله : أنّه لا إشكال في استعمال الأمر في كل من الوجوب والندب ، فان كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب ، وإن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك ، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الآخر ، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل ، فتعين الأوّل حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز.

(6) أي : في الإيجاب والاستحباب.

(7) أي : بين الإيجاب والاستحباب.

(8) هذا جواب ـ اما ـ في قوله : «وأما ما أفيد» ومحصله : أنّه

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست