responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 377

غير مفيد ، لما مرّت الإشارة إليه في الجهة الأولى (1) وفي تعارض الأحوال (2) فراجع (3). والاستدلال (4) بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به


لا مجال لهذا الاستدلال بعد ابتنائه على الترجيح بالوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال ، لما عرفت من عدم العبرة بتلك الوجوه إلّا إذا أوجبت ظهور اللفظ في معنى.

(1) حيث قال فيها : «وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال ... إلخ»

(2) حيث قال في الأمر الثامن من الأمور المذكورة في المقدمة المعقود للبحث عن تعارض الأحوال ما لفظه : «وأمّا إذا دار الأمر بينها ، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلّا أنّها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى» انتهى. فالمتحصل : أنّ مجرد الاستعمال في الجامع لا يكون دليلا على وضع لفظ الأمر له.

(3) حتى لا تغفل عن كون المناط في تعارض الأحوال هو ظهور اللفظ في أحدها دون المرجحات التي ذكروها ، حيث إنّها وجوه اعتبارية ظنية غير معتد بها أصلا.

(4) هذا أيضا من أدلة الاشتراك المعنوي ، وهو قياس بنحو الشكل الأوّل ، وذلك بأن يقال : إنّ فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة فعل المأمور به ، فالمندوب فعل المأمور به ، فهذا القياس برهان على وضع الأمر للطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست