responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 378

فيه (1) ما لا يخفى من منع الكبرى (2) لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي وإلّا (3) لا يفيد المدعى.

الجهة الرابعة (4) الظاهر : أنّ الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر (5) ليس هو الطلب الحقيقي (6) الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع


(1) هذا جواب عن الاستدلال المزبور.

ومحصله : أنّ صحة هذا الاستدلال منوطة بكلية الكبرى التي هي شرط إنتاج الشكل الأوّل كما قرر في محله ، ولمّا كان المقصود إثبات وضع الأمر للجامع ، فكلية الكبرى منوطة بقيام برهان على وضع الأمر للجامع حتى يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي ، إذ لو لم ينهض برهان على ذلك لا يثبت كلية الكبرى ، ولا يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي ، بل بعضها فعل المأمور به غير الحقيقي.

وبالجملة : فكلّية الكبرى ممنوعة.

(2) أي : منع كلية الكبرى إن أريد بالمأمور به معناه الحقيقي كما عرفت.

(3) أي : وإن لم يرد المعنى الحقيقي من المأمور به بل أعم منه ، فلا يفيد المدعى وهو الاشتراك المعنوي.

(4) الغرض من عقدها هو : التعرض لما هو محل الخلاف من اتحاد الطلب والإرادة وتغايرهما ، وأنّ الطلب الّذي هو مدلول لفظ الأمر هل هو الطلب الحقيقي أم الإنشائيّ؟

(5) أي : لفظ الأمر ، لكون البحث في الجهات المتعلقة بمادة الأمر.

(6) الطلب الحقيقي هو الشوق المؤكد الحاصل في النّفس عقيب الداعي ، فهو من الكيفيات القائمة بالنفس وله وجود عيني.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست