responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 436

لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها (1) بعثا حقيقة ، وإنشاؤه بها (2) تهديدا مجازا (3) ، وهذا (4) غير كونها مستعملة في التهديد وغيره (5) فلا تغفل.


(1) أي : بالصيغة.

(2) يعني : وإنشاء الطلب بالصيغة.

(3) لأنّه بناء على ما أفاده من وضع الصيغة لإنشاء الطلب الناشئ عن داعي الجد تكون هذه المعاني مغايرة للمعنى الموضوع له.

(4) يعني : واستعمال الصيغة في إنشاء الطلب مجازا إذا كان بداعي التهديد أو غيره من أخواته غير استعمالها في نفس التهديد أو غيره.

(5) يعني : كما هو ظاهر كلمات القوم ، لظهورها في كون الصيغة مستعملة في التهديد وغيره من الأُمور المذكورة.


عند التجرد عن القرينة الدالة على نشوء الإنشاء عن داع آخر ، ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بوجوه :

الأول : غلبة الاستعمال في ذلك بمثابة توجب ظهور اللفظ في كون الإنشاء بداعي الجد ، ويكفي في تحقق الغلبة الموجبة للظهور لحاظها بالنسبة إلى مجموع سائر دواعي الإنشاء وإن لم تتحقق بالإضافة إلى كل واحد منها.

الثاني : أنّ الأصل العقلائي يقتضي أن يكون الإنشاء بنحو الجد ، وذلك لاستقرار سيرة العقلاء في محاوراتهم على موافقة إرادتهم الاستعمالية لإرادتهم الجدية بحيث لو تخالفتا لنبّهوا على ذلك وصرّحوا بتخالفهما.

الثالث : أنّ مقدّمات الحكمة تقتضي الحمل على كون الإنشاء بداعي الجد ، لاحتياج نشوه عن داع آخر إلى بيان زائد ، لما مرّ في الوجه الثاني من الأصل العقلائي ، فإنّ مخالفة الأصل تحتاج إلى التنبيه والبيان ، فلاحظ.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست