responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 443

فيه (1) إلّا أنّه (2) كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك (3) في المعنى المجازي لا توجب صيرورته (4) مشهورا فيه (5) ليرجح (6) أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف (7) وقد كثر استعمال العام في الخاصّ


مع القرينة ، فليس استعمال اللفظ في الندب من باب النقل ، ولا من المجاز المشهور حتى يرجح على الحقيقة ، فيقدم عليها أو يتوقف على الخلاف.

(1) أي : في الندب.

(2) أي : الاستعمال في الندب كان مع القرينة لا بدونها.

(3) أي : مع القرينة.

(4) أي : اللفظ ، والمراد به الصيغة.

(5) أي : في المعنى المجازي ، وحاصله : أنّه يعتبر في صيرورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح على الحقيقي أن يكون استعماله في المعنى المجازي بدون القرينة ، وهذا الشرط مفقود في المقام ، لكون استعمال الصيغة في الندب مع القرينة كما مر.

(6) يعني : ليرجّح المعنى المجازي المشهوري على المعنى الحقيقي ، أو يتوقف حتى تنهض قرينة على المراد.

(7) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم ، وحاصله :

النقض بصيغ العموم كالجمع المعرف باللام ، ولفظة : كل ، وجميع ، وغيرها (*)


(*) يحتمل أن يكون هذا الوجه دليلا على الوجه الثاني ، وهو : أنّ كثرة الاستعمال مع القرينة لا توجب النقل أو الحمل علي المعنى المجازي ، لا وجها مستقلا في الجواب عن المعالم ، بل العبارة ظاهرة في ذلك أيضا.

ثم إنّ تنظير المقام بباب العام المخصص إنّما يكون في خصوص عدم انثلام

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست