responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 461

وإمكان (1) الإتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة (2) إمكان تصور الآمر لها مقيدة ، والتمكن (3) من إتيانها (4) كذلك (5) بعد (6) تعلق الأمر


بداعي أمرها ، ومن المعلوم : أنّ تصورها كذلك لا يتوقف على وجود الأمر في الخارج ، فيكون دعوة الأمر بالتصور المزبور مقدمة على الأمر الخارجي وغير منوطة به حتى يلزم الدور ، كتقدم سائر أجزاء المتعلق وشرائطه في مقام التصور على الحكم.

(1) هذا إشارة إلى دفع الإشكال الثاني ، وإثبات القدرة على الامتثال ، وحاصله : وجود القدرة عليه بتصور الطبيعة مقيدة بداعي أمرها بالتقريب الّذي عرفته مفصلا ، وعليه فلا يلزم إشكال لا في ناحية الجعل ولا في ناحية الامتثال ، فيصح دخل قصد القربة في متعلق الأمر ، كدخل غيره من القيود شرعاً فيه ، فمع الشك في دخل قصد القربة في واجب لا مانع من نفيه بإطلاق الخطاب.

(2) تعليل لدفع توهم الدور وبيان له ، وقد عرفت توضيحه.

(3) معطوف على ـ إمكان ـ وهذا تعليل لدفع توهم عدم قدرة العبد على الامتثال ، وقد عرفت توضيحه أيضا.

(4) أي : الصلاة.

(5) أي : مقيّدة بالأمر التصوري.

(6) متعلق بالتمكن ، يعني : أنّ الشرط في حُسن الخطاب هو القدرة والتمكن حين الامتثال لا حين الأمر أو قبله ، والمفروض وجود القدرة حين الامتثال ، لأنّه بعد الأمر بالصلاة المقيّدة تكون الصلاة مأموراً بها ، فيمكن للمكلّف الإتيان بها لأمرها ، فإنّ حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقات التكاليف لمّا كان من باب قبح

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست