responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 463

تصورها (1) كذلك (2) بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه (3) لا يكاد يمكن الإتيان بها (4) بداعي أمرها ، لعدم (5) الأمر بها (6) ، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها (7) مقيدة بداعي الأمر ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به (8)


أي لا يمكن الإتيان بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ـ بداعي الأمر ـ ، لأنّ داعي الأمر إنّما تعلق بذات الصلاة ، لا بها مقيدة بداعي الأمر. وأمّا الإتيان بذات الصلاة فهو غير واجب ، لأنّ المفروض عدم تعلق الأمر بذات الصلاة ليكون الأمر داعياً إليها ، بل الأمر تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ، ومعلوم : أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلقه ، فإنّ الأمر بالصلاة لا يدعو إلى الصوم والحج مثلا ، ففي المقام لا يدعو الأمر إلّا إلى الصلاة المقيدة ـ لا المطلقة ـ أعني ذات الصلاة ، فتدبّر.

(1) أي : الصلاة.

(2) أي : مقيدة بداعي الأمر.

(3) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى دفع الإشكال الثاني ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «وحاصل ما أفاده في ذلك هو أن الضابط ... إلخ».

(4) أي : الصلاة.

(5) تعليل لعدم إمكان الإتيان بالصلاة بداعي أمرها ، وقد عرفت آنفاً توضيحه.

(6) هذا الضمير ، وضمير «أمرها» راجعان إلى الصلاة.

(7) أي : الصلاة.

(8) وهو الصلاة المقيّدة ، فالأمر يدعو إليها ، لا إلى غيرها وهو ذات الصلاة ، إذ المفروض عدم تعلق الأمر بها ، فيمتنع الإتيان بها لأمرها إلى الأبد ، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست