responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 471

فيدور فيه (1) خصوص المثوبات ، وأمّا العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق (2) الموافقة ـ إنّ (3) الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به


(1) أي : فيما عدا العبادات.

(2) معطوف على ـ الطاعة ـ عطف العام على الخاصّ ، والأولى إسقاط لفظ ـ الطاعة ـ ، لعدم ترتب العقوبة عليها ، إذ الطاعة هي الإتيان بمتعلق الأمر بداعي أمره وهي مدار استحقاق الثواب ، وليس تركها مناط استحقاق العقوبة ، بل مناطه هو ترك المتعلق رأسا ، وعدم إتيانه ولو بداع غير قربي ، ولعل المراد من الطاعة في التوصليات مطلق الموافقة ، فيصير العطف تفسيريا ، وأمّا الجواب الثاني الراجع إلى منع الكبرى فسيتلى عليك في الحاشية الآتية.

(3) هذا مقول قوله : «قلت» وهذا هو الوجه الثاني المقصود به أصالة في الجواب عن الإشكال.

وحاصله : أنّ الأمر الأوّل لا يخلو من أحد أمرين :

أحدهما : حصول الغرض الداعي إليه بمجرد إتيان متعلّقه بدون قصد الامتثال ، والآخر بقاء الغرض على حاله وعدم حصوله بإتيان الفعل مجرّدا عن قصد الامتثال ، فعلى الأوّل يسقط الأمر المتعلق بذات الفعل ، ولا مجال للأمر الثاني ، لعدم غرض موجب له ، فيكون لغوا غير صادر من الشارع الحكيم. وعلى الثاني يستقل العقل بإتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول الغرض من الأمر ، وهو إتيانه بداعي الأمر ، ومع استقلال العقل بذلك لا حاجة أيضا إلى الأمر الثاني الشرعي المولوي بإتيانه على هذا الوجه ، لكفاية حكم العقل بذلك.

فالمتحصل : أنّه لا حاجة إلى الأمر الثاني على كلا التقديرين ، بل على التقدير الثاني لا يمكن الأمر المولوي ، لكون المقام من باب الإطاعة التي تكون

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست