responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 519
{aومنها:a} ما يعتبر فيه - مضافاً إلى قصد العنوان - قصد التقرّب، وينطبق عليه كونه عبادة للََّه‌تعالى كالصلاة، وهي أظهر مصاديقها كما يُشعر بذلك الأذكار والأوراد الواردة فيها، فإنّها وظيفةٌ شُرِّعت لتعبّد الربّ والثناء له بالربوبيّة وسائر الصفات الجماليّة وتنزيهها عن النقص والصِّفات الجلاليّة، وتخشّع العبد بالنسبة إلى ربّه تعالى، ويُقال لهذا القسم العبادة، ويُعبّر عنه بالفارسيّة بـ (پرستش). ولا يخفى وجود الفرق بين القسمين الأخيرين، وذلك لأنّ الابن إذا امتثل أمر والده وأطاعه لا يقال له إنّه عَبدَه بل يُقال إنّه أطاعه وتقرّب إليه. فإذن لم يكن كلّ فعلٍ قُربيّاً وإطاعته عبادة، فإنّ العبادة المُرادفة لكلمة: (پرستش) مختصٌّ بالربِّ تعالى، ولا يجوز عبادة غيره ومَن عبدَ غيره تعالى يكون مشركاً، فهي‌أخصّ من مطلق‌التقرّب والإطاعة، ولذا لايكون صرفُ الإطاعة والتقرّب إلى غيره تعالى شركاً ومحرّماً، بل يكون جائزاً، وربما يكون واجباً. فظهر أنّ التعبّديّات وما يكون قصد التقرّب معتبراً فيها على قسمين: 1 - قسمٌ منها ما يعدّ العمل من‌الشخص عبادةً، وهو التعبّد بالمعنى الأخصّ. 2 - وقسمٌ لا يُطلق عليه ذلك، بل يعدُّ ذلك منه تقرّباً وإطاعةً. فعلى هذا الأولى دفعاً للاشتباه تبديل عنوان التعبّد بعنوان المتقرِّب، فعند ذلك ينقلب التقسيم الثنائي إلى التقسيم الثلاثي فيُقال الواجب: إمّا توصّلي: وهو الذي لا يعتبر فيه قصد العنوان. أو قربيٌّ: وهو الذي يعتبر فيه قصد الإطاعة والتقرّب. والتقرّبي القُربي: 1 - إمّا تعبّديٌ، وهو الذي يؤتى به لأجل عبادته تعالى والثناء عليه بالعبوديّة.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست