responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 526
الامتثال سواءً كان بالمباشرة أو بالاستنابة أو التبرّع، بخلاف التعبّدية حيث يعتبر فيها المباشرة ولا يجوز فيها الاستنابة والتبرّع. {aولكنّه مخدوش:a} بأنّه لا كلّية في كلا الطرفين، إذ ربّ واجبٍ تعبّديّ يجوز فيه الاستابة، ولا يجب فيه المباشرة، كما في قضاء صلاة الميّت الواجب على الولد الأكبر من الذكور، والحجّ مع عجز صاحبه؛ حيث يجب فيه الاستنابة مع اعتبار قصد القربة فيها. كما لا كلّية في التوصّلي أيضاً من جواز الاستنابة فيه، حيث أنّ بعضها لابدّ فيه من المباشرة، نظير الأوامر الامتحانية وهو واضح، لتعلّق غرض المولى إلى امتثال نفس العبد بخصوصه، مع أنّه قد يكون الأمر توصّليّاً، أو مثل وجوب ردّ السلام حيث يكون توصّليّاً ولا يقبل الاستنابة. {aالمورد الثاني:a} هو ما يقال بالإطلاق من جهة كون الواجب بحسب حاله الأوّلي، هو ما يكون صدوره عن إرادة واختيار، وهو كما في الواجب التعبّدي، هذا بخلاف التوصّلي حيث يمكن امتثاله بإتيان الواجب، ولو كان بلا إرادة واختيار، بأن امتثل الأمر خطأً وغفلةً، بل ولو صدر منه في حال النوم أو من غير شعور. وأمّا الواجب التعبّدي فلا يمكن تحقيقه إلّامع الإرادة والاختيار، من جهة لزوم قصد القربة والامتثال، فيه وهو لا يتحقّق إلّامع الاختيار. {aلكنّه أيضاً مخدوش:a} بأنّ الأمر وإن كان كذلك بحسب النوع، ولكن قد يمكن في بعض الموارد من الأمر التوصّلي ما لا يكون ولا يتحقّق، إلّامع القصد والإرادة، كما في الأوامر الامتحانيّة، لأنّ مقصود المولى حينئذٍ ليس إلّااختبار
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست