نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 549
محذوراً أصلاً، مع أنّ داعويّة الأمر إلى نفس الصلاة، إنّما كان بالنسبة إلى الأمر الضمني المتعلّق بذات الصلاة، لا بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بالكلّ، حتّى يقال بأنّه إذا فرض عدم مقدوريّة جزء منه في مقام الامتثال، فلا يكون الأمر للجزء الآخر أيضاً داعياً أصلاً، وهو لا يخلو عن تأمّل كما ستأتي الإشارة إليه.
{aأقول:a} هذا كلّه في الوجوه المستمسكة بها للامتناع الذاتي في الأمر بالصلاة مع قصد الأمر، وقد عرفت عدم تماميّة شيء منها.
}
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 549