نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 193
فصل: في الخلل الواقع في الصلاة
3 - فالأحوط الإلحاق بالعمد[1].
6 - فيجب عليه الإعادة[2].
7 - إن كان جاهلاً بالحكم[3].
- وعَلِم في الأثناء[4].
7 - أو تكبيرة الإحرام سهواً[5].
- بل عليه سجدتا السهو[6].
[1] لا يترك في غير الجهر والإخفات، والإتمام في موضع القصر، لوجود الدليل فيهما. P
[2] في الوقت دون خارجه لو صلّى إلى اليمين أو إلى اليسار، بخلاف الإستدبار حيث يجب فيه مطلقاً كما مرّ. P
[3] هذا إذا كان جهله عن تقصير لا اذا كان قاصراً. P
[4] ولم يتمكّن من تحصيل الشرط، أو تمكن وأخلّ به عمداً. P