responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 195
- لو نسى الانتصاب من السجدة الأولى‌[1]. - احتمل فوت المحل‌[2]. - أو بعد السلام فات محلهما[3]. - والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة[4].

فصل: في الشكّ‌

1 - فإن الأحوط الاتيان بها[5]. - لكن الأحوط قضاء الظهر[6]. 2 - فالأقوى كونه بمنزلة الخروج‌[7].

[1] والظاهر صدق الفوت بالدخول في الثانية. P

[2] لا يترك العود والإتيان به في مثل هذا الفرض برجاء المطلوبيّة. P

[3] فالأحوط في صورة عدم تحقّق المبطل، الإتيان بالسجدة والتشهّد المنسي، ثم السلام، والإتيان بسجدتي السهو مكرّرة بعد الصلاة. P

[4] لا وجه قويّ في هذا الإحتياط إذا أتى بقصد الرجاء، إلّاأنّه حسن على كلّ حال. P

[5] بل الأقوى ذلك كما كان في سابقه. P

[6] بل لا يترك إذا كان شاكاً في العصر أيضاً. P

[7] بل الأحوط خلافه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست