فصل: في الشكّ
[1] والظاهر صدق الفوت بالدخول في الثانية. P
[2] لا يترك العود والإتيان به في مثل هذا الفرض برجاء المطلوبيّة. P
[3] فالأحوط في صورة عدم تحقّق المبطل، الإتيان بالسجدة والتشهّد المنسي، ثم السلام، والإتيان بسجدتي السهو مكرّرة بعد الصلاة. P
[4] لا وجه قويّ في هذا الإحتياط إذا أتى بقصد الرجاء، إلّاأنّه حسن على كلّ حال. P
[5] بل الأقوى ذلك كما كان في سابقه. P
[6] بل لا يترك إذا كان شاكاً في العصر أيضاً. P
[7] بل الأحوط خلافه.P