responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 196
6 - فينوي فيما يأتي به العصر[1]. - ما أتى به هو المغرب‌[2]. 11 - وهو في حال الجلوس‌[3]. 13 - نعم يجب عليه سجدتا السهو[4].

فصل: في الشكّ في الركعات‌

1 - السابع: الشك بين الأربع والستّ‌[5]. 2 - والأحوط اختيار الركعة[6]. - وإن كان الأحوط إذا كان‌[7].

[1] بل الأحوط في هذه الصورة الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. P

[2] بل الأحوط أن يقضي المغرب. P

[3] لا يصدق التجاوز إلّابالإشتغال بالقراءة أو التسبيحات لا بمجرد الجلوس على الأحوط، وهكذا يكون فيما بعده من التشهّد. P

[4] على الأحوط فيه وفيما بعده، كما سيأتي إن شاء اللََّه. P

[5] إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين، وإلّا كان الأحوط هو إكمال الصلاة بالتسليم، ثم الإتيان بسجدتي السهو ثم الإعادة. P

[6] لا يترك الاحتياط. P

[7] لا يترك الاحتياط إذ الإكمال عرفاً لا يصدق إلّابالرفع.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست