فصل: في الشكّ في الركعات
[1] بل الأحوط في هذه الصورة الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. P
[2] بل الأحوط أن يقضي المغرب. P
[3] لا يصدق التجاوز إلّابالإشتغال بالقراءة أو التسبيحات لا بمجرد الجلوس على الأحوط، وهكذا يكون فيما بعده من التشهّد. P
[4] على الأحوط فيه وفيما بعده، كما سيأتي إن شاء اللََّه. P
[5] إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين، وإلّا كان الأحوط هو إكمال الصلاة بالتسليم، ثم الإتيان بسجدتي السهو ثم الإعادة. P
[6] لا يترك الاحتياط. P
[7] لا يترك الاحتياط إذ الإكمال عرفاً لا يصدق إلّابالرفع.P