responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 197
- والأحوط تأخير الركعتين‌[1]. - وثلاث مرات لكلّ من الزيادات‌[2]. 3 - البناء على الأقل والاتمام‌[3]. 6 - والأحوط الاتمام والاعادة[4]. 8 - وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير[5]. 9 - كان ذلك شكاً[6]. - وإن كان أحوط[7].

[1] لا يترك الاحتياط كما هو ظاهر المتن أيضاً. P

[2] اثبات الوجوب لكلّ زيادة - غير الأفعال والأجزاء - مشكلٌ، وإن كان الإحتياط بالإتيان حسناً جدّاً. P

[3] إن كان بعد إكمال السجدتين، كما مرّ آنفاً. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] الظاهر أنّ مراده هو الشك والإنقلاب إذا وقع كلاهما بعد الرفع عن السجدة الثانية، أو إذا كان قبل ذلك ولم يستقرّ الشك عنده، وقلنا إنّ حدوثه لا يوجب بطلان الصلاة كما هو الأقوى، وإلّا كان فرض عكسه مبطلاً قطعاً. P

[6] إن لم يكن له حالة سابقة فيعمل بالشك، وإن كان العمل بالإحتياط - أي بالوظيفتين - حَسناً. P

[7] لا يترك الاحتياط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست